موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
ما دام أن الإصابة تمت أثناء التدريب والتدريب يعتبر جزءًا من واجبات الوظيفة فإنه متى ما ثبت أن إصابته بسبب العمل وفقاً لتعميم الوزارة رقم (4/ن/43) وتاريخ 3/8/1398 هـ فيعامل وفقاً للمادة (28/13) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 28/1 وحتى 28/25 استبدل لهالائحة
الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ
والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1426هـ
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ |