موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


ما دام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 وتاريخ 20/7/1400 هـ عد تلك الفترة انتداباً فإنه يصرف للموفد ما يصرف للمنتدب من بدل الانتداب وبدل النقل لهذه الأيام لارتباط البدلين معاً وفق المادة (22/1)- (27/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
تعليق شبكة المحامين العرب
المادة 27/2 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية عدلت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 502 وتاريخ 18/6/1401 والمعمول به اعتبارا من 1/7/1401هـ وجرى النص بعد التعديل على أنه" يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات الآتية:
400 ريال للمراتب الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة .
600 ريال للمراتب من السادسة إلى الرابعة عشر
ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة (30/1) من بدل الانتقال الشهري.
ويجوز عوضاً عن صرف هذا البدل تأمين وسيلة النقل المناسبة للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصلاً بشرط موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية على ذلك.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ