موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


تنص الفقرة أولاً من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/491) وتاريخ 4/3/1418هـ على ( استمرار صرف البدل المنصوص عليه في المادة (34/23) من اللائحة بمقدار 100 0/0 من الراتب الشهري للموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه وذلك للثلاثة أشهر الأولى ثم يوقف صرفه بعد ذلك كما لا يصرف له بدل نقل إضافي أو بدل ترحيل )
المصدر:
الآراء الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية على لائحة التدريب