موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


مدى إمكانية الجمع بين بدل المهنة المنصوص عليه في المادة 27/16 من اللوائح التنفيذية وبين مكافأة التدريب التي تصرف بموجب المادة 34/23 من لائحة التدريب فإن المادة 34 من نظام الخدمة المدنية قضت بأن (تدريب الموظفين يعتبر جزءًا من واجبات العمل سواءً كان في الداخل أو في الخارج)، كما نصت المادة 27/16 من اللوائح التنفيذية بأنه يشترط لاستحقاق بدل المهنة المنصوص عليه في هذه المادة (أن يزاول الموظف عمل الوظيفة فعلاً).
وبما أن المتدرب يعتبر مزاولاً لعمل وظيفته طبقاً للمادة (34) من النظام سالفة الذكر فإنه ليس هناك ما يمنع من الجمع بين مكافأة التدريب وبدل المهنة الممنوح للمدرسين.
تعليق شبكة المحامين العرب
تنص المادة 27/16 من اللاحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على " يمنح الذين يزاولون أعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز التدريب بدل مهنة يصرف كل شهر قدره (20%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف, فإذا زادت خدمته على خمس سنوات يصرف له بدل قدره (30%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها. ويشترط لصرف هذا البدل:
1 ـ أن يكون الموظف مثبتاً على وظيفة تعليمية أو تدريبية داخل المدرسة أو المعهد أو مركز التدريب.
2 أن يزاول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعلاً.
3 ـ أن تكون مدة الخدمة المحتسبة قد قضيت على وظيفة تعليمية أو تدريبية
ويلاحظ أنه
صدر المرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 13/1/1402هـ بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية وقد تم إدخال بدل المهنة ضمن تركيبة هذا السلم. وبذلك فإن هذا البدل لا يصرف للخاضعين لهذا السلم من شاغلي الوظائف التعليمية المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/11/1401هـ. - كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/482) وتاريخ 5/2/1418هـ ونص على اقتصار صرف بدل المهنة المنصوص عليه في المادة 27/16 على شاغلي الوظائف ذات النشاطات التدريبية
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ