موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


تنص المادة "32" من نظام تأديب الموظفين على العقوبات التأديبية التي تجوز أن توقع على الموظفين بالمرتبة العاشرة فما دون وهي:
1- الإنذار.
2- اللوم.
3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث الراتب الشهري.
4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
ثانياً: بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها فهي اللوم- الحرمان من علاوة دورية واحدة- الفصل.
ولا توقع عقوبة الفصل إلا من الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية "بديوان المظالم" بعد التحقيق مع الموظف وسماع أقواله ودفاعه.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (272) شوال 1421 هـ