موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


نصت المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة على فصل الموظف المدان في أي من قضايا الرشوة وعدم عودته إلا بعد خمس سنوات وبعد موافقة مجلس الوزراء. وهذا حكم عام وعليه فلا يجوز إعادة مثل هذا الشخص إلى الوظيفة العامة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء سواءً كان على وظيفة ثابتة أو مؤقتة.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ