موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
المادة الخامسة عشرة من لائحة الوظائف الصحية
نصت (تسري أحكام
نظام الخدمة المدنية
ولوائحه التنفيذية والقرارات ذات
العلاقة في كل ما لم يرد في شأنه نص في هذه اللائحة)
والمدة (20/8) في اللائحة التنفيذية
تنص على (يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكماله ستين
عاماً من العمر ويجوز للوزير المختص مد خدمته حتى إكمال سن الخامسة والستين
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ |