موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


ورد بالفقرة (د) من المادة الأولى من لائحة انتهاء الخدمة بأنه (يجوز للوزير او رئيس المصلحة المستقلة خلال فترة التسعين يوماً إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا قضت بذلك مصلحة العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديم الاستقالة. ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محال للتحقيق أو المحاكمة التأديبية).
على ضوء هذا النص فإن الموظف عند تأجيل طلب الاستقالة يعتبر بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب في حكم المستقيل وعلى الجهة الإدارية أن تصدر القرار التنفيذي اللازم لذلك ما لم يكن الموظف مكفوف اليد أو محال للتحقيق أو المحاكمة التأديبية أو يكون مطالباً بخدمة إلزامية
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )