موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


لا يجوز تعيين الموظف المستقيل في أية وظيفة مشمولة بنظام التقاعد المدني إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ طي قيده وفقاً للمادة (30/4) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ، أما بالنسبة لعدم قبول الاستقالة فلا يوجد في النظام ما يسمي برفض الاستقالة، وإنما يمكن للجهة تأجيل قبول الاستقالة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وفقاً للمادة (30/1) من نفس اللائحة بما لا يزيد على ستة أشهر، ولا تقبل استقالة الموظف إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للتحقيق أو المحاكمة التأديبية.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 30/1 وحتى 30/17 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل به لائحة إنتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/813 وتاريخ 20/8/1423هـ والمعمول بها اعتباراً من 17/11/1423ه
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (272) شوال 1421 هـ
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثامن عشر 1418هـ، 1997م