موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
المستقيل من الخدمة العسكرية لا يلتزم بقضاء المدة المنصوص عليها في فى
المادة (30/4) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، ومن ثم يكونه التحاقه بوظيفة مدنية مرهون بالتأكد من أن طي قيده تم بشكل نظامي ولا يكون ذلك العسكري هارباً من الخدمة العسكرية أو أن يكون بقرار طي قيده ما يمنع من التحاقه بالوظائف المدنية
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 30/1 وحتى 30/17 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل
بها
لائحة إنتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/813 وتاريخ
20/8/1423هـ والمعمول بها اعتباراً من 17/11/1423هـ
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ
مجلة الخدمة المدنية – العدد (131)
محرم 1410هـ، أغسطس 1989م
مجلة الخدمة المدنية – العدد 263
محرم 1421هـ - المجلد الواحد والعشرون
|