موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


العسكري المستقيل من الخدمة العسكرية لا يلتزم بقضاء مدة الستة أشهر المنصوص عليها فى المادة (30/4) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أن يتم التأكد من أن طي قيده قد تم بشكل نظامي وأن لا يكون العسكري هارباً من الخدمة العسكرية بمعنى أن يحصل على إخلاء طرف من مرجعه.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 30/1 وحتى 30/17 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل به لائحة إنتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/813 وتاريخ 20/8/1423هـ والمعمول بها اعتباراً من 17/11/1423ه
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ