موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
لا يجوز للموظف الامتناع عن العمل الإضافي عند تكليفه بدون عذر مشروع, ويعد إمتناع الموظف عن القيام بما كلف به إخلال بواجباته الوظيفية ويسأل عنه تأديبياً المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )
|