موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


إن المادة (26) من نظام الخدمة المدنية نصت على أنه "يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة" علماً بأنه لا يجوز للموظف الامتناع عن العمل الإضافي عند تكليفه بدون عذر مشروع ويعتبر امتناع الموظف عن القيام بما كلف به إخلالاً بواجبات الوظيفة خلال العطل الرسمية والأعياد بدون مقابل والتعويض عن ذلك بأيام راحة بديلة فلا يوجد له مستند نظامي.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية المجلد السنوي الثاني والعشرون, العدد (375) محرم 1422 هـ..