موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
إن تذاكر الإركاب لا تصرف للموظف إلا في القضايا التي يدعي فيها للمثول أمام الجهة القضائية
وفقاً للفقرة (ج) من المادة (17/6) من اللوائح التنفيذية لنظام
الخدمة المدنية
وبالتالي لا يستحق الموظف تذاكر الإركاب إذا أقام دعوى أمام الجهة القضائية ضد جهة عمله.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ |