موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


إن تذاكر الإركاب لا تصرف للموظف إلا في القضايا التي يدعي فيها للمثول أمام الجهة القضائية وفقاً للفقرة (ج) من المادة (17/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وبالتالي لا يستحق الموظف تذاكر الإركاب إذا أقام دعوى أمام الجهة القضائية ضد جهة عمله.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ