موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
إن تذاكر الإركاب لا تصرف للموظف إلا في القضايا التي يدعي فيها للمثول أمام الجهة القضائية وفقاً للفقرة (ج) من المادة (17/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وبالتالي لا يستحق الموظف تذاكر الإركاب إذا أقام دعوى أمام الجهة القضائية ضد جهة عمله. المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ |