موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


بداية الإجازة المرضية الواردة في عجز المادة (28/11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية هي بداية أول إجازة مرضية بغض النظر عن بداية الإجازات اللاحقة لها فلو تمتع موظف بإجازة مرضية من 1/8/97 هـ لمدة شهرين ثم في عام 98 هـ تمتع بإجازة لمدة شهر واحد وفي 1/7/99 هـ منح إجازة أيضاً لمدة ثلاثة أشهر فإن كل هذه الإجازات تحتسب عن الثلاث سنوات من 1/8/97 هـ حتى نهاية 30/7/1400 هـ ومن ثم تحتسب الثلاث سنوات الأخرى من أول إجازة مرضية بعد هذا التاريخ.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 28/1 وحتى 28/25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ  16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1426هـ.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ
مجلة الخدمة المدنية العدد 371 محرم 1430 هـ - يناير 2009 م