موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


بالنسبة للإجازات فيعوض الموظف المتقاعد حسب نص المادة 28/3 من اللائحة وذلك بما لا يزيد عن ثلاثة أشهر لما بعد عام 1391هـ وما يستحق قبل عام 1391هـ هذا إذا كان موظفًا، أما إذا كان مستخدمًا فيصرف له ما يستحقه على أساس ثلاثة أشهر أو ما يستحق قبل عام 1399هـ أيهما أكثر.
تعليق شبكة المحامين العرب
استبدلت بالمواد من 28/1 الى 28/25 لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1426هـ