موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
أولاً: يتم التكليف بالعمل الإضافي خارج وقت الدوام الرسمي خلال الأيام العادية إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك فعلاً كالتالي:
- الحد الأقصى لساعات التكليف الشهرية 39 ساعة.
- الحد الأقصى لساعات التكليف اليومية 3 ساعات.
- يتم احتساب المكافأة وفق قاعدة المصرف التالية:
الراتب الشهري/ 155(ساعة) × عدد ساعات التكليف × عدد أيام التكليف = المكافأة
ثانيًا: فيما يتعلق بالتكليف بالعمل الإضافي أيام الخميس والجمع فإنه يجوز للجهات التي حددت بقرار مجلس الوزراء 101 في 24/6/1405هـ أو التي تجيز بها لجنة الجهات المماثلة بقرار مجلس الخدمة المدنية 959 في 19/7/1405هـ، تكليف منسوبيها بالعمل خلال هذه الأيام عند قيام الحاجة الفعلية إلى ذلك بما لا يزيد عن ثلاث ساعات ونصف في اليوم وإذا كان العمل يتطلب الاستمرار أكثر من هذه الساعات فإنه من الممكن تكليف أشخاص آخرين بالعمل، ويكون احتساب مكافأة العمل الإضافي في هذه الحالة حسب قاعدة الصرف التالية:
الراتب/ 155ساعة × عدد ساعات العمل الإضافي × عدد أيام التكليف = المكافأة
ثالثًا: أما فيما يتعلق بالتكليف الإضافي أيام الأعياد فإن التكليف يكون في حدود الحاجة علمًا بأن الحد الأقصى للتكليف اليومي 7 ساعات وفي هذه الحالة يجب ألا يزيد عدد أيام التكليف عن 5 أيام واليوم السادس ثلاث ساعات ونصف في كل من عيدي رمضان والأضحى المباركين أما إذا كلف الموظف أقل من 7 ساعات يوميًا فإن عدد أيام التكليف تكون وفق ما يلي.
- إذا كلف 6 ساعات يوميًا فإن الحد الأقصى لأيام التكليف تكون 7 أيام اليوم السابع منها يكلف ساعتان ونصف فقط.
- إذا كلف 5 ساعات يوميًا فإن الحد الأقصى لأيام التكليف تكون 8 أيام اليوم الثامن منها ثلاث ساعات ونصف فقط.
- إذا كلف 4 ساعات يوميًا فإن الحد الأقصى لأيام التكليف تكون 10 أيام اليوم العاشر منها ساعتان ونصف فقط.
أما إذا كلف ثلاث ساعات ونصف يوميًا فإن الحد الأقصى لأيام التكليف تكون 11 يومًا..
وتطبق بحقه قاعدة الصرف التالية:
الراتب الشهري/ 155(ساعة) ×عدد الساعات اليومية × عدد أيام التكليف.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية – بتاريخ 19 محرم 1412هـ |