موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


إن التعميم رقم 45170 الصادر في 15/9/1405هـ نص على أنه فيما يتعلق بالتكليف الإضافي أيام الأعياد فإن الحد الأقصى للتكليف اليومي 7 ساعات وفي هذه الحالة يجب ألا يزيد عدد أيام التكليف عن خمسة أيام واليوم السادس ثلاث ساعات ونصف فقط في كل عيد أما إذا كلف أقل من سبع ساعات ونصف يوميًا فإن عدد أيام التكليف تكون وفقًا للآتي.
فإن الحد الأقصى للتكليف اليومي 7 ساعات وفي هذه الحالة يجب ألا يزيد عدد أيام التكليف عن خمسة أيام واليوم السادس ثلاث ساعات ونصف فقط في كل عيد أما إذا كلف أقل من سبع ساعات ونصف يوميًا فإن عدد أيام التكليف تكون وفقًا للآتي.
- إذا كلف سبع ساعات يوميًا فالحد الأقصى لأيام التكليف خمسة أيام.
- وإذا كلف خمس ساعات فالحد الأقصى لأيام التكليف سبعة أيام والثامن ثلاث ساعات ونصف.
- وإذا كلف أربع ساعات فالحد الأقصى لأيام التكليف تسعة أيام واليوم العاشر ساعتان ونصف.
- أما إذا كلف ثلاث ساعات ونصف فالحد الأقصى لأيام التكليف أحد عشر يومًا.

المصدر:
مجلة الخدمة المدنية – بتاريخ 19 محرم 1412هـ