موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
حددت المادة "17" من لائحة توظيف غير السعوديين الحالات التي يستحق فيها المتعاقد تذاكر السفر وهي:
- حين القدوم من موطنه إلى المملكة في بداية العقد وحين العودة إلى الموطن بعد انتهاء الخدمة ما لم يكن مقيمًا بالمملكة عند تعيينه، وخدمته أقل من سنتين.
- من المملكة إلى موطنه ذهابًا وإيابًا مرة كل سنة عندما يرخص له بإجازة عادية.
أما التذاكر التي تمنح للمتعاقد تكون:
- من الدرجة السياحية العادية أو السياحية المخفضة طالما كان ذلك موفيًا بالغرض فإذا كانت مدة التذكرة المخفضة تقل عن مدة الإجازة حينئذ يمنح المتعاقد تذكرة سياحية عادية.
المصدر
مجلة الخدمة المدنية – العدد (131)
محرم 1410هـ، أغسطس 1989م
|