موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


حددت المادة (28/1) من اللائحة التنفيذية المدة التي يجوز للموظف أن يتغيب فيها بمرتب كامل بعد موافقة رئيسه وذلك بمدة أقصاها خمسة أيام فى السنة المالية الواحدة
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 28/1 الى 28/25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثالث عشر1413 هـ - 1993 م