موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية أثناء فترة التجربة وتمتد فترة التجربة بقدر الفترات التي غابها. أما إجراءات منح الإجازة الاضطرارية فهي كالتالي:
1- في حالة اضطرار الموظف للتغيب عن العمل فترة قصيرة عليه أن يعبئ نموذج طلب الإجازة ويقدمه لرئيسه المباشر.
2– بعد اقتناع الرئيس بالظروف الموجبة للإجازة يحيل الطلب لإدارة شئون الموظفين.
3– تتأكد إدارة شئون الموظفين من استحقاقه تلك الإجازة ثم يبلغ الموظف عن طريق رئيسه إما بالتمتع بها إذا كان له رصيد منها يكفي، أو بعدم إمكانية ذلك. هذا ويتم تسجيل هذه الإجازة في سجل الإجازات بملفه.
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – العدد (131)
محرم 1410هـ، أغسطس 1989م .