موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


ورد بالمادة رقم 28/10 الفقرة (أ) الواردة من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ما يلي:
يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لمدة أقصاها خمسة أيام متوالية لأسباب طارئة على ألا يتغيب في السنة المالية الواحدة أكثر من عشرة أيام.
ولم يرد في النظام ما يفيد بأن على الموظف أن يأتي بموظف آخر للقيام بعمله.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 28/1 الى 28/25 من اللائحة التنفيذية استبدل بها لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1426هـ
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثالث عشر1413 هـ - 1993 م