موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
إن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية أقرت السماح للموظف بالغياب براتب كامل المدة اللازمة لأسباب طارئة أقصاها خمسة أيام في السنة المالية الواحدة وهو ما يعرف بالإجازة الاضطرارية أو الطارئة، لكنها تركت تقدير الموافقة عليها من عدمه للرئيس المباشر وفقًا لمقتضى المادة (28/10) من اللائحة.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 28/1 الى 28/25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1
المصدر : مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثامن عشر
1418هـ، 1997م
مجلة الخدمة المدنية بتاريخ 19 محرم 1412هـ |