موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
إن ما ورد بالمادة 28/10 من اللائحة التنفيذية بمنح الموظف إجازة اضطرارية ليس حقًا بل هو مقيد بحدود وضوابط معينة وهي ضرورة موافقة الرئيس المباشر ووجود أسباب طارئة تدعوه إلى التغيب.
وبالنسبة للعمرة فيمكن القيام بها أثناء الإجازة العادية أو إحدى الإجازات على مدار السنة أو أثناء العطلة الأسبوعية التي مدتها يومان.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 28/1 الى 28/25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثالث عشر1413 هـ - 1993 م
|