موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
يجوز للموظف المتعين حديثًا طلب إجازة استثنائية (بدون راتب) إذا كانت لديه أسباب معقولة تدعو إلى ذلك على ألا تزيد مدة الإجازة عن ستة أشهر ويشترط لتلك الإجازة أن يصدر بها قرار من الوزير المختص.وفي هذه الحالة تمد فترة التجربة يقدر الأيام التي لم يباشر فيها عمله (أي أيام الإجازة الاستثنائية).
المصدر : مجلة الخدمة المدنية – العدد (131)
محرم 1410هـ، أغسطس 1989م
|