موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


عدم إمكانية تمديد الإجازة الاضطرارية التي مدتها خمسة أيام بإجازة اضطرارية أخرى يفصل بينهما العطلة الأسبوعية لأن ذلك لا يعتبر فاصلاً فعلياً ويترتب عليه تجاوز فترة الخمسة أيام التي حددتها المادة (28/10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية كحد أقصى.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 28/1 وحتى 28/25 استبدل بها لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1426هـ.
المصدر:
الآراء الصادرة حول الإستفسارات الواردة على لائحة الاجازات
بموجب تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم 14/302 في 23/9/1426 هـ