موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


استنادًا إلى أحكام المادة (28/22) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فإنه من الممكن منح الموظف أو الموظفة إجازة استثنائية أثناء سنة التجربة إذا كان هناك ظروف تستدعي طلب هذه الإجازة على أن تمدد سنة التجربة بقدر مدة الإجازة علمًا أن مدة الإجازة الاستثنائية مستبعدة من الخدمة وفقًا لنص المادة (16) من نظام التقاعد المدني.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 28/1 الى 28/25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثامن عشر 1418هـ، 1997م
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي – التاسع عشر 1419هـ، 1998م