موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


إن الإجازة التي بدون راتب لا تحتسب للموظف من ضمن الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد المدني ومن بينها الإجازة الاستثنائية عدا الإجازات المرضية والإجازات الدراسية وفق المادة (16) من نظام التقاعد المدني، أما من ناحية العلاوة الدورية فما دام أنه بإجازة رسمية فإنه لا يمنع من استحقاقه لها إذا توافرت كامل شروط استحقاقها.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية المجلد السنوي الثاني والعشرون, العدد (375) محرم 1422 هـ..
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثالث عشر1413 هـ - 1993 م