موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


يستحق الموظف إجازة مرضية عندما تستدعي حالته الصحية ذلك.ويتم تقرير استحقاقه لها بموجب تقارير طبية معتمدة من الجهات أو اللجان المخصصة لذلك، أما من حيث المدة ففي مدة ثلاث سنوات يستحق ثلاثة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف الراتب وثلاثة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب.
وتحتسب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية هذا إذا كان السبب للإجازة المرضية لا علاقة له بالعمل.
أما في حالة أن تكون الإجازة لسبب إصابة أو جرح بسبب العمل، فإن المدة هي:
سنة ونصف سنة براتب كامل وفي نهاية المدة يعرض الأمر على الهيئة الطبية لتقرير إما إحالته على التعاقد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – العدد (131) محرم 1410هـ، أغسطس 1989م