موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
يجوز تطبيق نص المادة (28/19) الخاص بالإجازة الدراسية لحملة الثانوية العامة على الموظف الجامعي وقد نصت المادة على أنه يجوز أن يمنح الموظف إجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها بشرط:
- أن يكون قد أمضى في الخدمة ثلاث سنوات بتقدير جيد على الأقل.
- أن يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 28/1 الى 28/25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1
المصدر
مجلة الخدمة المدنية – العدد (131)
محرم 1410هـ، أغسطس 1989م
|