موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


إن الإجازة الدراسية تمنح بموجب المادة (28/19) من نظام الخدمة المدنية التي تنص على أنه يجوز أن يمنح الموظف إجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها بشرط:
- أن يكون قد أمضى في الخدمة ثلاث سنوات بتقدير جيد على الأقل.
- أن يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية بتاريخ 19 محرم 1412هـ