موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
المادة 28/19 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تنص على أنه " يجوز أن يمنح الموظف إجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل شهادة الثانوية أو ما يعادلها بشرط:
1– أن يكون قد أمضى في الخدمة ثلاث سنوات بتقدير جيد على الأقل.
2– أن يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 28/1 الى 28/25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1
المصدر:
الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثامن عشر
1418هـ، 1997م |