موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
الشروط الواردة في المادة (28/4) لا تنطبق على من تضطره الظروف لمرافقة أحد أقربائه مدة لا تزيد عن تسعين يوماً لأن المادة (28/17) أعطت من تنطبق عليه شروط المرافقة في التمتع برصيده من الإجازات العادية دون تحديد نظراً للظروف التي تحكمه كما يمكن أيضاً منحه أقل من خمسة عشر يوماً.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 28/1 وحتى 28/25 من
اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها
لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ
والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1426هـ.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ |