موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


تمشياً مع المادة (28/17) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فإنه لا يسمح للموظف بالتغيب براتب كامل لمرافقة أحد أقربائه للعلاج إلا بعد التمتع بكامل رصيده من الإجازات العادية، وبالتالي فإنه لا يحتسب له رصيد من الإجازات العادية من مدة الغياب للمرافقة لأن إجازة المرافقة بطبيعتها ووفقاً لتنظيمها تستنفد الإجازة العادية أولاً بحيث لا يكون هناك إجازة مرافقة مع وجود رصيد من الإجازات العادية.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 28/1 وحتى 28/25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ  16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1426هـ.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )