موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


النقل نوعان نقل وظيفي أي من مجال عمل محدد إلى مجال آخر يختلف عنه وهذا لا يجوز إلا في حدود الأعمال التي يكون المراد منها نقله مؤهلاً لها.
والنوع الآخر هو نقل مكاني أي من جهة عمل إلى أخرى سواءً صاحبه نقل وظيفي أو لم يصاحبه وهذا جائز متى ما توفرت شروطه.
وبالنسبة لمن لا يزال في سنة التجربة فيجوز نقله وظيفيًا لما هو مؤهل له ومكانيًا إذا وافقت جهة عمله والجهة المراد الانتقال إليها.
وفي هذه الحالة يبدأ سنة تجربة جديدة اعتبارًا من تاريخ انتقاله في نظام الخدمة المدنية فإنه يمضي لفترة تجربة جديدة.
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – العدد (131) محرم 1410هـ، أغسطس 1989م
مجلة الخدمة المدنية – بتاريخ 19 محرم 1412هـ