موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


الضوابط التي تتم عند إشغال الوظائف ذات المراتب (11، 12، 13).
- شغل هذه الوظائف يتم عن طريق ترشيح من قبل الوزير المختص حيث أوكل النظام إليه صلاحية اختيار من يرشح للترقية لتلك المراتب، ثم بعد ذلك تعرض على الديوان العام للخدمة المدنية لاستكمال شروط وإجراءات الترقية وقد حددت شروط شغل الوظائف بتلك المراتب بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) وتاريخ 18/8/1397هـ وهي:-
أولاً: أن يكون الموظف قد أمضى بالمرتبة العاشرة سنتين على الأقل أو يكون شاغلاً مرتبة أعلى.
ثانيًا: أن تكون للموظف خدمة سابقة لا تقل عن أربع سنوات في طبيعة عمل الوظيفة.
ثالثًا: أن يصدر القرار من الوزير المختص بعد إعداد تقرير عن المرشح وفق نموذج يعده الديوان العام للخدمة المدنية ويتضمن بيانات تملأ من قبل الوزير المختص ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية.
تجدر الملاحظة إلى أنه ليس من الضروري أن يرقى الشخص للمرتبة الحادية عشرة فما فوق لمجرد توفر الشرطين الأول والثاني اللذين ورد ذكرهما.

المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – العدد (131) محرم 1410هـ، أغسطس 1989م