موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
إن قيام شاغلي الوظائف الفنية المساعدة أو الحرفية مهنهم خارج وقت الدوام الرسمي لا يعد من الأعمال التجارية المحظورة على الموظف طبقًا للمادة 13/2 من اللائحة التنفيذية والتي تقضي بأنه لا يعد اشتغالاً بالتجارة وفق أحكام النظام ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي.
وبمفهوم الموافقة فإن قيام الموظف المعين على وظيفة فنية أو حرفية ويباشر عملها بممارسة مهنته هذه خارج وقت الدوام الرسمي لا يعد مرتكبًا مخالفة نظامية ومن ثم فإنه في حالة رغبة أيٍ من هؤلاء شغل أوقات فراغه بعد أدائه لعمله الرسمي في ممارسة مهنته فإن للوزير المختص أو من يفوضه حق منح الترخيص اللازم لذلك.
ومن أمثلة ذلك الكهربائي، السباك، فني الديكور، فني الآثار، الفني الزراعي، الممرض، النجار، البناء، المبلط، الدهان، الحلاق، الميكانيكي.
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – العدد (131)
محرم 1410هـ، أغسطس 1989م |