موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
إن التعيين وفقًا لنظام العمل بالساعة يجب أن يكون على وظيفة شاغرة ومعتمدة في الميزانية تتوفر في الشخص المعين عليها شروط ومؤهلات شغلها، والمستقيل لا تتوفر فيه تلك الشروط ما لم يمضي المدة المقررة لجواز عودته للوظيفة طبقًا للمادة 30/4 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تقضي بأنه (لا يجوز تعيين الموظف المستقيل في أي وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ طي قيده).
تعليق شبكة المحامين العرب
استبدلت بالمواد من 30/1 الى 30/17 لائحة إنتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/813 وتاريخ 20/8/1423هـ والمعمول بها اعتباراً من 17/11/1423هـ
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – بتاريخ 19 محرم 1412هـ |