موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
في حالة غياب الموظف أو تأخره وتقرر حسم أيام أو ساعات الغياب فإن الحسم يشمل الراتب والبدلات على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم (1864) في (27/9/1394)هـ.
أما بشأن إحتساب الغياب فى الخدمة التعاقدية للموظف فإن المادة (16) من نظام التقاعد المدني أوضحت المدد غير المحسوبة في التقاعد ومنها فترة الغياب بدون إجازة وبالتالي فإن ما يحسم على الموظف كغياب لا يحسب من خدمته التقاعدية.
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثامن عشر |