موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
لا مجال لإعادة تعديل راتب المتعاقد على ضوء ما يطرأ على خدماته من زيادة واحتسابها لغرض العلاوة على أساس أنها خبرة يستحق عنها الزيادة المقررة للخبرة لأن علاوة الخبرة لا تحتسب إلا لمرة واحدة فقط وذلك عند التعاقد لأول مرة، إلا أنه يجوز للجهة الإدارية مع المتعاقد عند تجديد عقده ذا كان العقد لمدة سنة واحدة أو بعد مضي كل مدة سنوات العقد إذا كان العقد لأكثر من سنة منحه العلاوة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من لائحة توظيف غير السعوديين.
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – بتاريخ 19 محرم 1412هـ |