موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
راعى واضع نظام الخدمة المدنية الظروف الاجتماعية وقضى في المادة 19 بأن يصرف للمكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي رابته فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك، وهذا الحكم أخذ فيه بالأصل في الصرف وإن الجهة الإدارية تتولى أنصاف الرواتب أثناء كف اليد فإذا كانت الجهة الإدارية لم تصرف للموظف أنصاف رواتبه فإنه في هذه الحالة يستحقها الموظف وتتولى الجهة صرفها حتى وإن انتهت خدمته بالفصل لأن القول بغير ذلك سيؤدي إلى تطبيق أحكام لم يتضمنها النظام.
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثالث عشر |