موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
يترتب على تكليف الموظف بمهمة في جهة غير الجهة المنتدب إليها إنهاء انتدابه الأول واعتبار مهمته الجديدة انتدابًا جديدًا إذا كانت المسافة في حدود ما يعتبر انتدابًا يترتب عليه صرف تذاكر الإركاب إلى الجهة التي كلف بها، ويستحق في هذه الحالة بدل الانتداب المقرر عن المدة التي يستغرقها أداء العمل في المهمة الجديدة في حدود المدة المقررة بقرار مجل الوزراء (101) أي ستين يومًا في السنة فإذا كان التكليف بالعمل في مقر عمل الموظف الأصلي فإن ذلك يعتبر قطعًا للانتداب ولا يستحق بدل الانتداب عن المدة الباقية من مدة الانتداب التي صدر بها قرار انتدابه الأول إلا في حالة واحدة، وهي التي نصت عليها المادة 22/14 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تنص على أن يعامل الموظفون الذين ينتقلون خارج مقر عملهم الأصلي داخل المملكة في مواسم معينة معاملة المنتدبين ولا يتأثر ما يصرف لهم من بدل إذا كلفوا بالقيام بمهمة رسمية في مقر عملهم الأصلي أو غيره.
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – بتاريخ 19 محرم 1412هـ |