موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
- إن الموظف المستقيل تصرف له مكافأة التصفية حسب نظام التقاعد ويتم تحديدها من قبل مصلحة معاشات التقاعد بالإضافة إلى تعويضه عن إجازاته بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر وفقًا للمادة "28/3" من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما بالنسبة لعودة المستقيل للخدمة فتكون بعد مضي ستة أشهر وفقًا للمادة "30/4" من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. ولكن يجوز لمن أمضى هذه المدة أن يطلب الإحالة على التقاعد بدلاً من الاستقالة ويستفيد من المعاش التقاعدي بدلاً من التصفية.
المصدر :
الخدمة المدنية – المجلد السنوي – التاسع عشر
1419هـ، 1998م
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي – التاسع عشر
1419هـ، 1998م
مجلة الخدمة المدنية – العدد (131)
محرم 1410هـ، أغسطس 1989م |