موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
إن تعويض العجز عن العمل يصرف للموظفين والمستخدمين ومقداره ستون ألف ريال ويصرف في حالة الوفاة لا سمح الله، أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنع عن العمل بصورة جزئية أو كلية قطعية ويشترط في كلتا الحالتين أن تكون الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل، وفي حالة الإصابة بالجزئية يصرف التعويض بنسبة العجز.
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثالث عشر
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي – التاسع عشر
1419هـ، 1998م
مجلة الخدمة المدنية – العدد (131)
محرم 1410هـ، أغسطس 1989م |