موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
من حكم عليه بالسجن لثبوت اختلاسه أموالاً عامة وفصل من عمله ثم عاد للخدمة بعد فترة الحظر فإنه لا يتمكن من الأعمال التي لها مساس مباشر بالأموال لأن من شروط شغل تلك الوظائف أن لا يكون قد صدر بحق من يباشرها حكم بالإدانة في فعل يمس بالأمانة والشرف.
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – بتاريخ 19 محرم 1412هـ
|