موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


إن قواعد التحوير لا تجيز تحوير مسميات الوظائف الفنية إلى مسميات وظائف إدارية.
ويستثنى من ذلك في حالة الضرورة كون شاغل الوظيفة الفنية أصبح غير قادر على القيام بالعمل الفني ولديه القدرة على القيام بالعمل الإداري شريطة إثبات ذلك بتقرير طبي صادر من هيئة طبية معتمدة بعدم قدرته على القيام بالعمل الفني.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية – العدد (131) محرم 1410هـ، أغسطس 1989م