موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


يعتبر الموظف المبتعث في حالة إيفاده أو ابتعاثه للتدريب قائمًا بواجبات وظيفته ويستحق عن هذه الفترة إجازة عادية تضم إلى رصيده من الإجازات ويتمتع بها عند الموافقة على التصريح له بإجازة. أما تمتع الموظف بإجازة عادية أثناء التدريب حيث تعطي المتدرب قدرًا من الراحة وتمنحه إجازات فعلية أثناء تدريبه حسب طول أو قصر مدة البرنامج التدريبي، والإجازات الفعلية تعتبر جزء من فترة التدريب، وذلك فإن الموظف خلال مدة إيفاده أو ابتعاثه للتدريب لا يتمتع بشيء من إجازته المستحقة لأن منحه إجازة عادية تمنعه من مواصلة مهمة التدريب وتؤدي إلى الانقطاع عن البرنامج وهو أمر لا يمكن الموافقة عليه.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية – بتاريخ 19 محرم 1412هـ