موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


- إن إجازة نصف العام الدراسي وإجازة العطلة الصيفية إنما يتمتع بها العاملون في حقل التعليم من أعضاء هيئة التدريس، أما الموظفون الآخرون من غير أعضاء هيئة التدريس فإن الأنظمة واللوائح التي تشملهم هي التي تحدد مدد إجازاتهم فالموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية الذي لديه رصيد من الإجازات، بإمكانه الاستفادة من إجازاته العادية خلال الفترات التي يراها ملائمة له وتتفق ومصلحة العمل، إذا له أن يتقدم لجهته الإدارية بطلب تمتعه بإجازاته العادية بحيث لا تقل فترة التمتع عن خمسة عشر يومًا، ولا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها في السنة الواحدة عن تسعين يومًا حسب النظام ما دام أن لديه رصيدًا من الإجازات العادية يغطي تلك الفترة أما بالنسبة للمتعاقد غير السعودي من غير أعضاء هيئة التدريس فإنه يجوز عند الضرورة تجزئة إجازته العادية بحيث لا تزيد عن فترتين ويجوز للجهة الإدارية تأجيل إجازة الموظف وكذا المتعاقد إذا تطلبت ذلك مصلحة العمل حسب ما ورد مفصلاً في نظام الخدمة المدنية بالنسبة للسعوديين ولائحة توظيف غير السعوديين بالنسبة للمتعاقدين.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثالث عشر