موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
- المقصود بالموظفين المجازين الذين يجوز لهم العمل بالساعة العاملون في حقل التعليم في حدود القواعد النظامية وبشرط أن يتمتعوا بإجازة لا تقل عن ثلاثين يومًا.
أما المجازون من الموظفين الآخرين فلا يجوز تشغيلهم أثناء الإجازة بموجب نظام العمل بالساعة لمنافاة ذلك لمبدأ عدم جواز قطع الإجازة وضرورة تمنع الموظف بإجازته الممنوحة له.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية – العدد (131)
محرم 1410هـ، أغسطس 1989م
|